الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني

الفصل التعسفي لم يرد في قانون العمل تعريف للفصل التعسفي، وترك المشرع اعتبار الفصل تعسفياً من عدمه للقضاء، فللقضاء تقدير طبيعة الفصل فيما إذا كان فصل تعسفي أو مبرر، وذلك طبقاً لواقعة الفصل وأسبابها، وبناءً على ذلك تحدد المحكمة طبيعة الفصل.

وقد نصت المادة 25 من قانون العمل على ما يلي(اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله ان الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي او بدفع تعويض له يعادل مقداره اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن اجر شهرين إضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و(33) من هذا القانون على ان يحتسب التعويض على أساس آخر اجر تقاضاه العامل .)

فالمشرع في المادة (25) من قانون العمل ترك أمر تقدير الفصل التعسفي من عدمه لمحكمة الموضوع على اعتبار أن إنهاء خدمات العامل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، بما لها من صلاحية بتقدير ووزن البينة دون معقب عليها من محكمة التمييز ما دام أن ما توصلت إليه مستخلصاً استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وله أصل ثابت في أوراق الدعوى.

إن عبء إثبات واقعة الفصل تقع على العامل، ولكن متى ثبت واقعة الفصل يقع على صاحب العمل إثبات أن الفصل تم لأي من الحالات التي تجيز لصاحب العمل الفصل بحيث إذا لم تتوافر إحدى هذه الحالات وقام صاحب العمل بفصل العامل، فيعد فصل العامل بلا مبرر ويكون الفصل عند ذلك تعسفياً، ويستفاد من نص المادة 28 من قانون العمل بأنه إذا عجز صاحب العمل عن إثبات أي حالة من هذه الحالات الواردة في المادة، فإنه يكون قد فصل العامل فصلاً تعسفياً.

وقد نصت المادة 28 من قانون العمل على الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فص العامل دون اشعار وقد نصت هذه المادة على ما يلي:-

لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالات التالية:-

أ- إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الاضرار بغيره .

ب- إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل .

ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه .

د- إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين .

هـ – إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة .

و- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل .

ز- إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحه ماسه بالشرف والأخلاق العامة .

ح- إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل .

ط- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير .

وقد نصت المادة( 29 )من قانون العمل على عدة حالات يحق للعامل ترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه التي تترتب له عند فصله تعسفياً وبحقوقه العمالية كافه وجاء فيها:     

  • يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار صاحب العمل على ان يقوم بتبليغ وزارة العمل خلال أسبوعين من تاريخ ترك العمل وبالطرق التي تحددها الوزارة مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية:
  • استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافا بينا عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون .

2- استخدامه بصورة تدعو الى تغيير محل اقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك .

3- نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على استخدامه فيه .

4- تخفيض اجره ، على أن تراعى أحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون .

5ـ – إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي إن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته .

6- إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير او باي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي  المعاقب عليه بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول .

7- إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه شريطة أن يكون قد تلقى إشعارا من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الأحكام .

ب. اذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل او من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامه لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول .

ج. لغايات هذه المادة يقصد (بالتحرش الجنسي):-

أي ممارسة أو سلوك جسدي أو شفهي ذي طبيعة جنسية أو التهديدات المرتبطة به ويمس كرامة العامل ويكون مهينا له ويؤدي الى إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي أو الجنسي به.

مدة المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي :-

للعامل الحق بالمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي خلال عامين من تاريخ الفصل ام المدة المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العمل والبالغة ستين يوم فهي في حال رغبته بالمطالبة بالعودة للعمل وليس التعويض عن الفصل التعسفي

وقد رتب قانون العمل حقوق للعامل عن فصله فصل تعسفي دون انذار او اشعار وفقاً لطبيعة عقد العمل فيما اذا كان محدد المدة او غير محدد المدة وذلك كما يلي:-

  1. عقد العمل محدد المدة

يترتب للعامل أجور عن باقي مدة العقد.

  • عقد العمل غير محدد المدة

يترتب للعامل تعويض يعادل اجرة نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمته وبحد ادنى يعادل اجرة شهرين وبدل اشعار يعادل اجرة شهر.

 بالإضافة لذلك وبغض النضر عن كون العقد محدد المدة او غير محدد المدة يحق للعامل المطالبة بمكافئة نهاية الخدمة ان كان غير خاضع للضمان الاجتماعي وحقوقه في صناديق الادخار والتوفير والتقاعد وبالإضافة لذلك له المطالبة باي حقوق تترتب له بموجب عقد العمل وقانون العمل مثل بدل ساعات عمل إضافية وبدل عطل أسبوعية وبدل عطل رسمية وغير ذلك من الحقوق.

وفي الختام للاعتبار الفصل تعسفي او غير ذلك يتوجب مراعات النصوص القانونية الواردة في قانون العمل التي تناولت الفصل التعسفي وحالات انهاء خدمات العامل والرجوع لقرارات محكمة التميز واستشارة محامي مختص في القضايا العمالية .

بقلم المحامي

عبدالكريم عاشور